﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ﴾
﴿ تفسير السعدي ﴾
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ْ أي: لا يطمعن في النكاح، ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى، أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهى فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ْ أي: حرج وإثم أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ْ أي: الثياب الظاهرة، كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ْ فهؤلاء، يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لآمن المحذور منها وعليها، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب، ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ْ أي: غير مظهرات للناس زينة، من تجمل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض برجلها، ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى، ولو مع تسترها، ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها، ويوقع الناظر إليها في الحرج وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ْوالاستعفاف: طلب العفة، بفعل الأسباب المقتضية لذلك، من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة، وَاللَّهُ سَمِيعٌ ْ لجميع الأصوات عَلِيمٌ ْ بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد، وليعلمن أن الله يجازي على ذلك.
﴿ تفسير الوسيط ﴾
ثم بين- سبحانه- بعد ذلك بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء اللاتي بلغن سن اليأس، فقال: وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ...والقواعد: جمع قاعد- بغير تاء- لاختصاص هذه الكلمة بالنساء كحائض وطامث.وقالوا: سميت المرأة العجوز بذلك، لأنها تكثر القعود لكبر سنها.أى: والنساء العجائز اللاتي قعدن عن الولد أو عن الحيض، ولا يطمعن في الزواج لكبرهن، فليس على هؤلاء النساء حرج أن ينزعن عنهن ثيابهن الظاهرة، والتي لا يفضى نزعها إلى كشف عورة، أو إظهار زينة أمر الله- تعالى- بسترها.فقوله- سبحانه-: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ بيان لمظهر من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام، لأن المرأة العجوز إذا تخففت من بعض ثيابها التي لا يفضى التخفف منها إلى فتنة أو إلى كشف عورة.. فلا بأس بذلك، لأنها- في العادة- لا تتطلع النفوس إليها، وذلك بأن تخلع القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب.وقوله- تعالى- غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ حال. وأصل التبرج: التكلف والتصنع في إظهار ما يخفى، من قولهم سفينة بارجة أى: لا غطاء عليها.والمراد به هنا: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الذين لا يصح لهم الاطلاع عليها.أى: لا حرج على النساء القواعد من خلع ثيابهن الظاهرة، حال كونهن غير مظهرات للزينة التي أمرهن الله- تعالى- بإخفائها، وغير قاصدات بهذا الخلع لثيابهن الظاهرة التبرج وكشف ما أمر الله- تعالى- بستره.وقوله- سبحانه-: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ أى: وأن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن بدون خلع، خير لهن، وأطهر لقلوبهن، وأبعد عن التهمة، وأنفى لسوء الظن بهن.وسمى الله- تعالى- إبقاء ثيابهن عليهن استعفافا. أى: طلبا للعفة، للإشعار بأن الاحتشام والتستر.. خير للمرأة حتى ولو كانت من القواعد.وقوله- تعالى- وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أى: سميع لكل ما من شأنه أن يسمع، عليم بأحوال النفوس وحركاتها وسكناتها.وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة، قد بينت للناس أقوم المناهج، وأسمى الآداب، وأفضل الأحكام التي باتباعها يسعد الأفراد والجماعات.ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن أحكام أخرى فيها ما فيها من حسن للتنظيم في العلاقات بين الأقارب والأصدقاء، وفيها ما فيها من اليسر والسماحة، فقال- تعالى-:
﴿ تفسير البغوي ﴾
قوله تعالى : ( والقواعد من النساء ) يعني اللاتي قعدن عن الولد والحيض من الكبر ، لا يلدن ولا يحضن ، واحدتها " قاعد " بلا هاء . وقيل : قعدن عن الأزواج ، وهذا معنى قوله : ( اللاتي لا يرجون نكاحا ) أي : لا يردن الرجال لكبرهن ، قال ابن قتيبة : سميت المرأة قاعدا إذا كبرت ، لأنها تكثر القعود . وقال ربيعة الرأي : هن العجز ، اللائي إذا رآهن الرجال استقذروهن ، فأما من كانت فيها بقية من جمال ، وهي محل الشهوة ، فلا تدخل في هذه الآية ، ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) عند الرجال ، يعني : يضعن بعض ثيابهن ، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب ، والقناع الذي فوق الخمار ، فأما الخمار فلا يجوز وضعه ، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب : " أن يضعن من ثيابهن " ، ( غير متبرجات بزينة ) أي : من غير أن يردن بوضع الجلباب ، والرداء إظهار زينتهن ، والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه عنه . ) ( وأن يستعففن ) فلا يلقين الجلباب والرداء ، ( خير لهن والله سميع عليم )