القرآن الكريم الفهرس التفسير الإعراب الترجمة القرآن mp3
القرآن الكريم

تفسير و معنى الآية 34 سورة التوبة - ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار

سورة التوبة الآية رقم 34 : سبع تفاسير معتمدة

سورة ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار - عدد الآيات 129 - رقم السورة - صفحة السورة في المصحف الشريف - .

تفسير و معنى الآية 34 من سورة التوبة عدة تفاسير - سورة التوبة : عدد الآيات 129 - - الصفحة 192 - الجزء 10.

سورة التوبة الآية رقم 34


﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴾
[ التوبة: 34]

﴿ التفسير الميسر ﴾

يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن كثيرًا من علماء أهل الكتاب وعُبَّادهم ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرشوة وغيرها، ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام، ويصدون عن سبيل الله. والذين يمسكون الأموال، ولا يؤدون زكاتها، ولا يُخْرجون منها الحقوق الواجبة، فبشِّرهم بعذاب موجع.

﴿ تفسير الجلالين ﴾

«يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون» يأخذون «أموال الناس بالباطل» كالرشا في الحكم «ويصدون» الناس «عن سبيل الله» دينه «والذين» مبتدأ «يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» أي الكنوز «في سبيل الله» أي لا يأدون منها حقه من الزكاة والخير «فبشرهم» أخبرهم «بعذاب أليم» مؤلم.

﴿ تفسير السعدي ﴾

هذا تحذير من اللّه تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي‏:‏ العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أي‏:‏ بغير حق، ويصدون عن سبيل اللّه، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم، ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل اللّه، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم‏.
‏ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق، أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل اللّه، فهؤلاء الأحبار والرهبان، ليحذر منهم هاتان الحالتان‏:‏ أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل اللّه‏.
‏‏‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ‏‏ أي‏:‏ يمسكونها ‏‏وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏‏ أي‏:‏ طرق الخير الموصلة إلى اللّه، وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة في سبيل اللّه إذا وجبت‏.
‏‏‏فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ‏‏

﴿ تفسير البغوي ﴾

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ) يعني ، العلماء والقراء من أهل الكتاب ، ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) يريد : ليأخذون الرشا في أحكامهم ، ويحرفون كتاب الله ، ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون : هذه من عند الله ، ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم ، وهي المآكل التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يخافون لو صدقوهم لذهبت عنهم تلك المآكل ، ( ويصدون ) ويصرفون الناس ، ( عن سبيل الله ) دين الله عز وجل .
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) قال ابن عمر رضي الله عنهما : كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا .
وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا .
ومثله عن ابن عباس .
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثني سويد بن سعيد ، حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح بن ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه ، وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة ، بطح لها بقاع قرقر ، أوفر ما كانت ، لا يفقد منها فصيلا واحدا ، تطؤه بأخفافها ، وتعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ولا صاحب بقر ولا غنم ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ، ولا جلحاء ، ولا عضباء ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .
وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، فيأخذ بلهزمتيه ، يعني : شدقيه ، ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ) الآية .
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كل مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد ، وما دونها نفقة .
وقيل : ما فضل عن الحاجة فهو كنز .
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد ، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة ، فلما رآني قال : " هم الأخسرون ورب الكعبة " ، قال : فجئت حتى جلست ، فلم أتقار أن قمت فقلت : يا رسول الله فداك أبي وأمي ، من هم؟ قال : " هم الأكثرون أموالا إلا من قال : هكذا وهكذا وهكذا ، من بين يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، وقليل ما هم "وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول : من ترك بيضاء ، أو حمراء ، كوي بها يوم القيامة .
وروي عن أبي أمامة قال : مات رجل من أهل الصفة ، فوجد في مئزره دينار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كية " ، ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كيتان " .
والقول الأول أصح ؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم المال الصالح للرجل الصالح " .
وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية ، كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئا ، فذكر عمر ذلك لرسول الله فقال : " إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم " .
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية؟ فقال : كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال .
وقال ابن عمر : ما أبالي لو أن لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله .
قوله عز وجل : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) ولم يقل : ولا ينفقونهما ، وقد ذكر الذهب والفضة جميعا .
قيل : أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة .
وقيل : رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم ، كما قال تعالى : " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة " " البقرة - 45 " ، رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم ، وكقوله تعالى : " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " ( الجمعة - 11 ) رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم ، ( فبشرهم بعذاب أليم ) أي : أنذرهم .

﴿ تفسير الوسيط ﴾

قال الفخر الرازي: اعلم أنه- تعالى- لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق، وصفهم في هذه الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس، تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس بالباطل.
ولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت إلا في شأنهم، وفي شرح أحوالهم، فترى الواحد منهم يدعى أنه لا يلتفت إلى الدنيا، ولا يتعلق خاطره بجميع المخلوقات، وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة في تحصيله .
والمراد بالأكل في قوله لَيَأْكُلُونَ مطلق الأخذ والانتفاع.
وعبر عن ذلك بالأكل، لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال، فسمى الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده، على سبيل المجاز المرسل، بعلاقة العلية والمعلولية.
وأكلهم أموال الناس بالباطل، يتناول ما كانوا يأخذونه من سفلتهم عن طريق الرشوة والتدليس أو التحايل أو الفتاوى الباطلة.
كما يتناول ما سوى ذلك مما كانوا يأخذونه بغير وجه حق.
وأسند- سبحانه- هذه الجريمة- وهي أكل أموال الناس بالباطل- إلى كثير من الأحبار والرهبان ولم يسندها إلى جميعهم، إنصافا للعدد القليل منهم الذي لم يفعل ذلك، فإن كل طائفة أو جماعة لا تخلو من وجود أفراد من بينها يتعففون عن الحرام، ويقيدون أنفسهم بالحلال.
قال صاحب المنار: وإسناد هذه الجريمة المزرية إلى الكثيرين منهم دون جميعهم من دقائق تحرى الحق في عبارات الكتاب العزيز، فهو لا يحكم على الأمة الكبيرة بفساد جميع أفرادها أو فسقهم أو ظلمهم، بل يسند ذلك إلى الكثير أو الأكثر، أو يطلق اللفظ العام ثم يستثنى منه.
فمن الأول قوله- تعالى- في اليهود: وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ .
ومن الثاني قوله- تعالى- في اليهود أيضا: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ.
ومن الثالث قوله- سبحانه- في شأن المحرفين للكلم الطاعنين في الإسلام من اليهود- أيضا-: مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ، وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا .
وقد نبهنا في تفسير هذه الآيات وأمثالها على العدل الدقيق في أحكام القرآن على البشر وإنما نكرره لعظيم شأنه .
.
.
» .
وقوله: وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جريمة من جرائمهم الكثيرة.
والصد: المنع والصرف عن الشيء.
.
وسبيل الله: دينه وشريعته.
أى، أن هؤلاء الكثيرين من الأحبار والرهبان لا يكتفون بأكل أموال الناس بالباطل، بل إنهم يضيفون إلى ذلك جريمة ثانية من جرائمهم المتعددة وهي أنهم ينصرفون عن الدين الحق وهو دين الإسلام انقيادا لأحقادهم وشهواتهم، ويصرفون أتباعهم عنه بشتى الوسائل، كأن يصفوه لهم بأنه دين باطل، أو بأن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو الرسول الذي بشرت به الكتب السماوية السابقة .
.
.
إلى غير ذلك من وسائلهم المتنوعة في صرف الناس عن الحق.
والاسم الموصول في قوله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
.
يرى بعضهم أن المراد به أولئك الأحبار والرهبان، لأن الكلام مسوق في ذمهم، وتكون هذه الجملة ذما لهم على رذيلة ثالثة هي الحرص والبخل، بعد ذمهم على رذيلتي أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله.
ويرى آخرون أن المراد بهم البخلاء من المسلمين، وأن الجملة مستأنفة لذم مانعي الزكاة بقرينة قوله: وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ ويكون نظمهم مع أهل السوء من الأحبار والرهبان من باب التحذير والوعيد والإشارة إلى أن الأشحاء المانعين لحقوق الله، مصيرهم كمصير الأحبار والرهبان في استحقاق البشارة بالعذاب.
وترى طائفة ثالثة من العلماء أن المراد به كل من كنز المال، ولم يخرج الحقوق الواجبة فيه، سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم، لأن اللفظ مطلق، فيجب إجراؤه على إطلاقه وعمومه، إذ لم يرد ما يقيده أو يخصصه.
وقوله: يَكْنِزُونَ من الكنز، وأصله في اللغة العربية: الضم والجمع.
يقال: كنزت التمر في الوعاء إذا جمعته فيه.
وكل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها فهو كنز، وجمعه كنوز.
وخص الذهب والفضة بالذكر، لأنهما الأصل الغالب في الأموال ولأنهما اللذان يقصدان بالكنز أكثر من غيرهما.
وقال الفخر الرازي ما ملخصه: ذكر- سبحانه- شيئين هما الذهب والفضة ثم قال:وَلا يُنْفِقُونَها- وكان الظاهر أن يقول «ولا ينفقونهما» والجواب من وجهين:الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله- تعالى- وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.
.
أو أن يكون التقدير: والذين يكنزون الكنوز ولا ينفقونها في سبيل الله، فيكون الضمير عائد إلى الكنوز المدلول عليها بالفعل يَكْنِزُونَ.
الثاني: أن يكون الضمير عائد إلى اللفظ، ويكون ذكر أحدهما يغنى عن ذكر الآخر،كقوله- تعالى- وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها جعل الضمير للتجارة .
.
.
.
وقوله: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ خبر الموصول.
والتعبير بالبشارة من باب التهكم بهم، والسخرية منهم، فهو كقولهم: تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم.
وقوله: يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ.
.
تفصيل لهذا العذاب الأليم، وبيان لميقاته، حتى يقلع البخلاء عن بخلهم، والأشحاء عن شحهم .
.
.
والظرف يَوْمَ منصوب بقوله: بِعَذابٍ أَلِيمٍ أو بفعل محذوف يدل عليه هذا القول.
أى: يعذبون يوم يحمى عليها، أو بفعل مقدر أى: اذكر يوم يحمى عليها.

﴿ تفسير ابن كثير ﴾

قال السدي : الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى .وهو كما قال ، فإن الأحبار هم علماء اليهود ، كما قال تعالى : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) [ المائدة : 63 ] والرهبان : عباد النصارى ، والقسيسون : علماؤهم ، كما قال تعالى : ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) [ المائدة : 82 ] .والمقصود : التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ . وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟ .والحاصل : التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس ، يأكلون أموالهم بذلك ، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم ، فلما بعث الله رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم ، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات ، فأطفأها الله بنور النبوة ، وسلبهم إياها ، وعوضهم بالذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله .وقوله تعالى : ( ويصدون عن سبيل الله ) أي : وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ، ويلبسون الحق بالباطل ، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير ، وليسوا كما يزعمون ، بل هم دعاة إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .وقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس ، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال ، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس ، كما قال بعضهم :وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ؟وأما الكنز فقال مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز وقد روي هذا عن ابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا وعمر بن الخطاب ، نحوه - رضي الله عنهم - : أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض ، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض .وروى البخاري من حديث الزهري ، عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر ، فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال .وكذا قال عمر بن عبد العزيز ، وعراك بن مالك : نسخها قوله تعالى : ( خذ من أموالهم ) [ التوبة : 103 ] .وقال سعيد بن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة أنه قال : حلية السيوف من الكنز ، ما أحدثكم إلا ما سمعت .وقال الثوري ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي - رضي الله عنه - قال : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، فما كان أكثر منه فهو كنز .وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة ؛ ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي ، فقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري ، أخبرني أبو حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي - رضي الله عنه - في قوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : تبا للذهب ، تبا للفضة يقولها ثلاثا ، قال : فشق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال : عمر - رضي الله عنه - أنا أعلم لكم ذلك فقال : يا رسول الله ، إن أصحابك قد شق عليهم [ و ] قالوا : فأي مال نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه .حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، حدثني سالم ، حدثني عبد الله بن أبي الهذيل ، حدثني صاحب لي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : تبا للذهب والفضة . قال : فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، قولك : تبا للذهب والفضة ، ماذا ندخر ؟ . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة تعين على الآخرة .حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة ، عن أبيه ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان قال : لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال [ عمر : أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركه ، وأنا في أثره ، فقال : يا رسول الله ، أي المال نتخذ ؟ قال ] ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة .ورواه الترمذي ، وابن ماجه ، من غير وجه ، عن سالم بن أبي الجعد وقال الترمذي : حسن ، وحكي عن البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان .قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا والله أعلم .حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا حميد بن مالك ، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي ، حدثنا أبي ، حدثنا غيلان بن جامع المحاربي ، عن عثمان أبي اليقظان ، عن جعفر بن إياس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآية ، كبر ذلك على المسلمين ، وقالوا : ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده . فقال عمر : أنا أفرج عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا نبي الله ، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية . فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم . قال : فكبر عمر ، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته .ورواه أبو داود ، والحاكم في مستدركه ، وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى ، به ، وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ، ولم يخرجاه .حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا روح ، حدثنا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس - رضي الله عنه - في سفر ، فنزل منزلا ، فقال لغلامه : ائتنا بالشفرة نعبث بها . فأنكرت عليه ، فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه ، فلا تحفظونها علي ، واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم ، إني أسألك الثبات في الأمر ، والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وأسألك حسن عبادتك ، وأسألك قلبا سليما ، وأسألك لسانا صادقا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ، إنك أنت علام الغيوب .

﴿ تفسير القرطبي ﴾

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليمفيه إحدى عشرة مسألة :الأولى : قوله تعالى ليأكلون أموال الناس بالباطل دخلت اللام على يفعل ، ولا تدخل على فعل لمضارعة يفعل الأسماء .
و ( الأحبار ) علماء اليهود .
و ( الرهبان ) مجتهدو النصارى في العبادة .
( بالباطل ) قيل : إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك ، مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى ، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ، كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه ، ذكره ابن إسحاق في السير .
وقيل : كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع .
وقيل : كانوا يرتشون في الأحكام ، كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام .
وقوله : ( بالباطل ) يجمع ذلك كله .
ويصدون عن سبيل الله أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام ، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم .
الثانية : قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الكنز أصله في اللغة الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة .
ألا ترى قوله عليه السلام : ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة .
أي يضمه لنفسه ويجمعه .
قال :ولم تزود من جميع الكنز غير خيوط ورثيت بزوقال آخر :لا در دري إن أطعمت جائعهم قرف الحتي وعندي البر مكنوزقرف الحتي : هو سويق المقل .
يقول : إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل ، وهو الحتي ، فلما نزلوا به قال هو : لا در دري .
.
.
البيت .
وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه ، بخلاف سائر الأموال .
قال الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض ، في بطن الأرض كان أو على ظهرها .
وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ، والفضة لأنها تنفض فتتفرق ، ومنه قوله تعالى : انفضوا إليها - لانفضوا من حولك وقد مضى هذا المعنى في ( آل عمران )الثالثة : واختلف الصحابة في المراد بهذه الآية ، فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب وإليه ذهب الأصم لأن قوله : والذين يكنزون مذكور بعد قوله : إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل .
وقال أبو ذر وغيره : المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين .
وهو الصحيح ؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال : ويكنزون ، بغير ( والذين ) .
فلما قال : ( والذين ) فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف جملة على جملة .
( فالذين يكنزون ) كلام مستأنف ، وهو رفع على الابتداء .
قال السدي : عنى أهل القبلة .
فهذه ثلاثة أقوال .
وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة .
روى البخاري عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب .
فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بيني وبينه في ذلك .
فكتب إلى عثمان يشكوني ، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة ، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت فكنت قريبا ، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت .
الرابعة : قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية زكاة العين ، وهي تجب بأربعة شروط : حرية ، وإسلام ، وحول ، ونصاب سليم من الدين .
والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارا .
أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا .
وإنما قلنا إن الحرية شرط ، فلأن العبد ناقص الملك .
وإنما قلنا إن الإسلام شرط ، فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة ، ولأن الله تعالى قال : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة .
وإنما قلنا إن الحول شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
وإنما قلنا إن النصاب شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة .
ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول ، وإنما يراعى عند آخر الحول ، لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل .
يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الألف ، ولا يستأنف للربح حولا .
فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح ، كان صادرا عن نصاب أو دونه .
وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم ، فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها ، وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها .
الخامسة : واختلف العلماء في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا ؟ فقال قوم : نعم .
ورواه أبو الضحاك عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه ، قال علي : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته ، ولا يصح .
وقال قوم : ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز .
قال ابن عمر : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض .
ومثله عن جابر ، وهو الصحيح .
وروى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا - ولا يحسبن الذين يبخلون الآية وفيه أيضا عن أبي ذر ، قال : انتهيت إليه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال : والذي نفسي بيده - أو والذي لا إله غيره أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس .
فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا .
وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى ، قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال .
وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة .
روي عن أبي ذر ، وهو مما نقل من مذهبه ، وهو من شدائده ومما انفرد به رضي الله عنه .
قلت : ويحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر في هذا ، ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم ، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت .
فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين دينارا نصف دينار ولم يوجب الكل واعتبر مدة الاستنماء ، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم .
وقيل : الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة ، كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك .
وقيل : الكنز لغة : المجموع من النقدين ، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس .
وقيل : المجموع منهما ما لم يكن حليا ؛ لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه .
والصحيح ما بدأنا بذكره ، وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعا .
والله أعلم .
السادسة : واختلف العلماء في زكاة الحلي ، فذهب مالك وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه .
وهو قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال : أستخير الله فيه .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي : في ذلك كله الزكاة .
احتج الأولون فقالوا : قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة ، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا للقنية يسقط الزكاة .
احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره .
وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار وفي المذهب في الحلي تفصيل بيانه في كتب الفروع .
السابعة : روى أبو داود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال : كبر ذلك على المسلمين ، فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلق فقال : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية .
فقال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث - وذكر كلمة - لتكون لمن بعدكم قال : فكبر عمر .
ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ؛ إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته .
وروى الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة ، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه .
فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه .
قال حديث حسن .
الثامنة : ولا ينفقونها في سبيل الله ولم يقل ينفقونهما ، ففيه أجوبة ستة : الأول : قال ابن الأنباري : قصد الأغلب والأعم وهي الفضة ، ومثله قوله : واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم .
ومثله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو قاله كثير من المفسرين .
وأباه بعضهم وقال : لا يشبهها ؛ لأن " أو " قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما .
الثاني : العكس وهو أن يكون ينفقونها للذهب والثاني معطوفا عليه .
والذهب تؤنثه العرب تقول : هي الذهب الحمراء .
وقد تذكر والتأنيث أشهر .
الثالث : أن يكون الضمير للكنوز .
الرابع : للأموال المكنوزة .
الخامس : للزكاة ، التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة .
السادس : الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى ، وهذا كثير في كلام العرب .
أنشد سيبويه :نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلفولم يقل راضون .
وقال آخر :رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رمانيولم يقل بريئين .
ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنوناولم يقل يعاصيا .
التاسعة : إن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي ، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله .
قيل له : إن ذلك أشد ، فإن من بذر ماله في المعاصي عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول ، كشراء الخمر وشربها .
بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدى ، كمن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك .
والكانز عصى من جهتين ، وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير .
وقد لا يراعى حبس المال ، والله أعلم .
العاشرة : قوله تعالى فبشرهم بعذاب قد تقدم معناه .
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله : بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم الحديث .
أخرجه مسلم .
رواه أبو ذر .
وفي رواية : بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه فيتزلزل الحديث .
قال علماؤنا : فخروج الرضف من حلمة ثديه إلى نغض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا ، فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب .
الحادية عشرة : قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في سبيل الله ويتعرض للواجب وغيره ، غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة ، فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك ، إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عرفا ، فلذلك خص الوعيد به .
والله أعلم .

﴿ تفسير الطبري ﴾

القول في تأويل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله، وأقروا بوحدانية ربهم, إن كثيرًا من العلماء والقُرَّاء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى (4) =(ليأكلون أموال الناس بالباطل)، يقول: يأخذون الرشى في أحكامهم, ويحرّفون كتاب الله, ويكتبون بأيديهم كتبًا ثم يقولون: " هذه من عند الله ", ويأخذون بها ثمنًا قليلا من سِفلتهم (5) =(ويصدُّون عن سبيل الله)، يقول: ويمنعون من أرادَ الدخول في الإسلام الدخولَ فيه، بنهيهم إياهم عنه.
(6)* * *وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:16648- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل)، أما " الأحبار ", فمن اليهود.
وأما " الرهبان "، فمن النصارى.
وأما " سبيل الله "، فمحمد صلى الله عليه وسلم.
* * *القول في تأويل قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) .
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، ويأكلها أيضًا معهم (الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، يقول: بشّر الكثيرَ من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, بعذابٍ أليم لهم يوم القيامة، مُوجع من الله.
(7)* * *واختلف أهل العلم في معنى " الكنز ".
فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤدَّ زكاته.
قالوا: وعنى بقوله: (ولا ينفقونها في سبيل الله)، ولا يؤدُّون زكاتها.
* ذكر من قال ذلك:16649- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب, عن نافع, عن ابن عمر قال: كل مال أدَّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا.
وكل مالٍ لم تؤدَّ زكاته، فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن، يكوى به صاحبه، وإن لم يكن مدفونًا.
(8)16650- حدثنا الحسن بن الجنيد قال، حدثنا سعيد بن مسلمة قال، حدثنا إسماعيل بن أمية, عن نافع, عن ابن عمر, أنه قال: كل مالٍ أدَّيت منه الزكاة فليس بكنز وإن كان مدفونًا.
وكل مال لم تودَّ منه الزكاة، وإن لم يكن مدفونًا، فهو كنز.
(9)16651- حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن فضيل, عن يحيى بن سعيد, عن نافع, عن ابن عمر قال: أيُّما مالٍ أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا في الأرض.
وأيُّما مالٍ لم تودِّ زكاته، فهو كنز يكوى به صاحبه, وإن كان على وجه الأرض.
(10)16652- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي وجرير, عن الأعمش, عن عطية, عن ابن عمر قال: ما أدَّيت زكاته فليس بكنز.
(11)16653-.
.
.
.
.
.
قال، حدثنا أبي, عن العمري, عن نافع, عن ابن عمر قال: ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرَضِين.
وما لم تؤدِّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا.
(12)16654-.
.
.
.
.
.
قال، حدثنا جرير, عن الشيباني, عن عكرمة قال: ما أدَّيت زكاته فليس بكنز.
16655- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: أما(الذين يكنزون الذهب والفضة)، فهؤلاء أهل القبلة، و " الكنز "، ما لم تؤدِّ زكاته وإن كان على ظهر الأرض، وإن قلّ.
وإن كان كثيرًا قد أدّيت زكاته، فليس بكنز.
16656- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل، عن جابر قال: قلت لعامر: مالٌ على رَفٍّ بين السماء والأرض لا تؤدَّى زكاته, أكنز هو؟ قال: يُكْوَى به يوم القيامة.
* * *وقال آخرون: كل مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أدَّيت منه الزكاة أو لم تؤدِّ.
* ذكر من قال ذلك:16657- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو بكر بن عياش, عن أبي حصين, عن أبي الضحى, عن جعدة بن هبيرة, عن علي رحمة الله عليه قال: أربعة آلاف درهم فما دونها " نفقة "، فما كان أكثر من ذلك فهو " كنز "، (13)16658- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان، عن أبي حصين, عن أبي الضحى, عن جعدة بن هبيرة, عن علي مثله.
16659- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الشعبي قال، أخبرني أبو حصين, عن أبي الضحى, عن جعدة بن هبيرة, عن علي رحمة الله عليه في قوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة)، قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة, وما فوقها كنز.
* * *وقال آخرون: " الكنز " كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه.
* ذكر من قال ذلك:16660- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الله بن معاذ قال، حدثنا أبي قال، حدثنا شعبة, عن عبد الواحد: أنه سمع أبا مجيب قال: كان نعل سيف أبي هريرة من فضة, فنهاه عنها أبو ذر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك صَفْرَاء أو بيضاء كُوِي بها ".
(14)16661- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان, عن منصور, عن الأعمش وعمرو بن مرة, عن سالم بن أبي الجعد قال: لما نزلت: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تبًّا للذهب! تبًّا للفضة! يقولها ثلاثًا "، قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: فأيَّ مال نتخذ؟! فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك! فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم، وقالوا: فأيَّ المال نتخذ؟ فقال: لسانًا ذاكرًا, وقلبًا شاكرًا, وزوجةً تُعين أحدكم على دينه.
(15)16662- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا إسرائيل, عن منصور, عن سالم بن أبي الجعد, عن ثوبان, بمثله.
(16)16663- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري, عن منصور, عن عمرو بن مرة, عن سالم بن أبي الجعد قال: لما نزلت هذه الآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)، قال المهاجرون: وأيَّ المال نتّخذ؟ فقال عمر: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
قال: فأدركته على بعيرٍ فقلت: يا رسول الله، إن المهاجرين قالوا: فأيَّ المال نتخذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانًا ذاكرًا, وقلبًا شاكرًا, وزوجةً مؤمنةً، تعين أحدكم على دينه.
(17)16664- حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة, عن شهر بن حوشب, عن أبي أمامة قال: توفي رجل من أهل الصُّفة, فوُجد في مئزرِه دينارٌ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيَّةٌ ! ثم توفي آخر فوُجد في مئزره ديناران, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيَّتان! (18)16665- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة, عن شهر بن حوشب, عن صديّ بن عجلان أبي أمامة قال: مات رجل: من أهل الصُّفة, فوجد في مئزره دينارٌ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيّةٌ! ثم توفيّ آخر, فوجد في مئزره ديناران، فقال نبي الله: كيّتان ! (19)16666- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن منصور, عن سالم, عن ثوبان قال: كنا في سفر، ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال المهاجرون: لوددنا أنَّا علمنا أيُّ المال خيرٌ فنتخذه؟ إذ نزل في الذهب والفضة ما نزل! فقال عمر: إن شئتم سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك! فقالوا: أجل! فانطلق، فتبعته أوضع على بعيري, (20) فقال: يا رسول الله إن المهاجرين لما أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزل قالوا: وددنا أنّا علمنا أيّ المال خير فنتخذه؟ قال: نعم! فيتخذ أحدكم لسانًا ذاكرًا, وقلبًا شاكرًا, وزوجةٌ تعين أحدَكم على إيمانه.
(21)* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، القولُ الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل مالٍ أدّيت زكاته فليس بكنز يحرُم على صاحبه اكتنازُه وإن كثر = وأنّ كل مالٍ لم تُؤَّد زكاته فصاحبه مُعاقب مستحقٌّ وعيدَ الله، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قلّ، إذا كان مما يجبُ فيه الزكاة.
وذلك أن الله أوجب في خمس أواقٍ من الوَرِق على لسان رسوله رُبع عُشْرها, (22) وفي عشرين مثقالا من الذهب مثل ذلك، رُبْع عشرها.
فإذ كان ذلك فرضَ الله في الذهب والفضَّة على لسان رسوله, فمعلومٌ أن الكثير من المال وإن بلغ في الكثرة ألوفَ ألوفٍ، لو كان = وإن أدِّيت زكاته = من الكنوز التي أوعدَ الله أهلَها عليها العقاب, لم يكن فيه الزكاة التي ذكرنا من رُبْع العُشْر.
لأن ما كان فرضًا إخراجُ جميعِه من المال، وحرامٌ اتخاذه، فزكاته الخروجُ من جميعه إلى أهله، لا رُبع عُشره.
وذلك مثلُ المال المغصوب الذي هو حرامٌ على الغاصب إمساكُه، وفرضٌ عليه إخراجه من يده إلى يده, التطهّر منه: ردُّه إلى صاحبه.
فلو كان ما زادَ من المال على أربعة آلاف درهم, أو ما فضل عن حاجة ربِّه التي لا بد منها، مما يستحق صاحبُه باقتنائه = إذا أدَّى إلى أهل السُّهْمان حقوقهم منها من الصدقة = وعيدَ الله، لم يكن اللازمُ ربَّه فيه رُبْع عشره, بل كان اللازم له الخروج من جميعه إلى أهله، وصرفه فيما يجب عليه صرفه, كالذي ذكرنا من أن الواجب على غاصِبِ رجلٍ مالَه، رَدُّه على ربِّه.
* * *وبعدُ, فإن فيما:-16667- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، قال معمر، أخبرني سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدِّي زكاةَ ماله إلا جُعل يوم القيامة صفائحَ من نار يُكْوَى بها جبينه وجبهته وظهره، (23) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت إبلا إلا بُطِحَ لها بقاع قرقرٍ، (24) تطؤه بأخفافها = حسبته قال: وتعضه بأفواهها = يردّ أولاها على أخراها, حتى يقضي بين الناس، ثم يرى سبيله.
وإن كانت غنمًا فمثل ذلك, إلا أنها تنطحه بقُرُونها, وتطؤُه بأظلافها.
(25)* * *= وفي نظائر ذلك من الأخبار التي كرهنا الإطالة بذكرها، الدلالةُ الواضحة على أن الوعيد إنما هو من الله على الأموال التي لم تُؤَدَّ الوظائفُ المفروضةُ فيها لأهلها من الصدقة, لا على اقتنائها واكتنازها.
وفيما بيّنا من ذلك البيانُ الواضح على أن الآية لخاصٍّ، كما قال ابن عباس, وذلك ما:-16668- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي, قال حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، يقول: هم أهل الكتاب.
وقال: هي خاصَّة وعامةٌ.
* * *قال أبو جعفر: يعني بقوله: " هي خاصة وعامة "، هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤدِّ زكاة ماله منهم, وعامة في أهل الكتاب، لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا.
يدلُّ على صحة ما قلنا في تأويل قول ابن عباس هذا، ما:-16669- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها)، إلى قوله: هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ قال: هم الذين لا يؤدُّون زكاة أموالهم.
قال: وكل مالٍ لا تؤدَّى زكاته، كان على ظهر الأرض أو في بطنها، فهو كنز وكل مالٍ تؤدَّى زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها.
16670- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة)، قال: " الكنز "، ما كنز عن طاعة الله وفريضته, وذلك " الكنز ".
وقال: افترضت الزكاة والصلاة جميعًا لم يفرَّق بينهما.
* * *قال أبو جعفر: وإنما قلنا: " ذلك على الخصوص ", لأن " الكنز " في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضُه على بعضٍ، في بطن الأرض كان أو على ظهرها, يدلُّ على ذلك قول الشاعر: (26)لا دَرَّ دَرِّيَ إنْ أَطْعَمْتُ نَازِلَهُمْقِرْفَ الْحَتِيِّ وعِنْدِي الْبُرُّ مَكْنُوزُ (27)يعني بذلك: وعندي البرُّ مجموع بعضه على بعض.
وكذلك تقول العرب للبدن المجتمع: " مكتنز "، لانضمام بعضه إلى بعض.
وإذا كان ذلك معنى " الكنز "، عندهم, وكان قوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة)، معناه: والذين يجمعون الذهب والفضة بعضَها إلى بعض ولا ينفقونها في سبيل الله، وهو عامٌّ في التلاوة, ولم يكن في الآية بيانُ كم ذلك القدر من الذهب والفضّة الذي إذا جمع بعضُه إلى بعض، (28) استحقَّ الوعيدَ = (29) كان معلومًا أن خصوص ذلك إنما أدرك، لوقْف الرسول عليه, وذلك كما بينا من أنه المال الذي لم يودَّ حق الله منه من الزكاة دون غيره، لما قد أوضحنا من الدلالة على صحته.
وقد كان بعض الصحابة يقول: هي عامة في كل كنز غير أنها خاصّة في أهل الكتاب، وإياهم عَنَى الله بها.
* ذكر من قال ذلك:16671- حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا حصين، عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَّبَذَة, فلقيت أبا ذَرّ, فقلت: يا أبا ذرّ, ما أنزلك هذه البلاد؟ قال: كنت بالشأم, فقرأت هذه الآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة)، الآية, فقال معاوية: ليست هذه الآية فينَا, إنما هذه الآية في أهل الكتاب! قال: فقلت: إنها لفينا وفيهم! قال: فارتَفَع في ذلك بيني وبينه القولُ, فكتب إلى عثمان يشكُوني, فكتب إليَّ عثمان أنْ أقبل إليّ ! قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركِبني الناسُ كأنهم لم يروني قبل يومئذ, فشكوت ذلك إلى عثمان, فقال لي: تَنَحَّ قريبًا.
قلت: والله لن أدعَ ما كنت أقول! (30)16672- حدثنا أبو كريب وأبو السائب وابن وكيع قالوا، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا حصين, عن زيد بن وهب قال: مررنا بالربذة, ثم ذكر عن أبي ذر نحوه.
(31)16673- حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس, عن أشعث وهشام, عن أبي بشر قال، قال أبو ذر: خرجت إلى الشأم، فقرأت هذه الآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)، فقال معاوية: إنما هي في أهل الكتاب! قال فقلت: إنها لفينا وفيهم.
(32)16674- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين, عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَّبَذة، فإذا أنا بأبي ذر قال قلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم, فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)، قال: فقال: نزلت في أهل الكتاب.
فقلت: نزلت فينا وفيهم = ثم ذكر نحو حديث هشيم، عن حصين.
(33)* * *فإن قال قائل: فكيف قيل: (ولا ينفقونها في سبيل الله)، فأخرجت " الهاء " و " الألف " مخرج الكناية عن أحدِ النوعين.
قيل: يحتمل ذلك وجهين:أحدهما: أن يكون " الذهب والفضة " مرادًا بها الكنوز, كأنه قيل: والذين يكنزون الكنوز ولا ينفقونَها في سبيل الله، لأن الذهب والفضة هي " الكنوز "، في هذا الموضع.
والأخر أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهما، من الخبر عن الأخرى, لدلالة الكلام على الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنها، وذلك كثير موجود في كلام العرب وأشعارها, ومنه قول الشاعر: (34)نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وأَنْتَ بِمَاعِنْدَكَ رَاض, وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ (35)فقال: " راض ", ولم يقل: " رضوان "، وقال الآخر: (36)إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والشَّعَرَ الأسْوَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كانَ جُنُونَا (37)فقال: " يعاص ", ولم يقل: " يعاصيا " في أشياء كثيرة.
ومنه قول الله: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ، [سورة الجمعة: 11]، ولم يقل: " إليهما "-----------------------الهوامش :(4) انظر تفسير " الأحبار " ، و " الرهبان " فيما سلف ص : 209 ، تعليق : 2 ، و ص : 208 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
(5) انظر تفسير " أكل الأموال بالباطل " فيما سلف 9 : 392 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
(6) انظر تفسير " الصمد " فيما سلف ص : 151 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
= وتفسير " سبيل الله " في فهارس اللغة ( سبل ) .
(7) انظر تفسير " أليم " فينا سلف من فهارس اللغة ( ألم ) .
(8) الأثر : 16649 - حديث ابن عمرو في الكنز ، رواه أبوه جعفر من طرق ، بألفاظ مختلفة ، موقوفا على ابن عمر ، وهو الصواب ، وإسناد هذا الخبر صحيح إلى ابن عمرو .
رواه مالك بمعناه من طريق عبد الله بن دينار .
عن عبد الله بن عمرو في الموطأ : 256 .
(9) الأثر : 16650 - " الحسن بن الجنيد البلخي " ، شيخ الطبري ، ويقال " الحسين " ، مضى برقم : 8458 .
وكان في المخطوطة : " الحسين " وأثبت ما في المخطوطة .
و " سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان " ، ضعيف الحديث ، مضى برقم : 8458 .
و " إسماعيل بن أمية الأموي " ، مضى برقم : 2615 ، 8458 .
وهذا إسناد ضعيف لضعف " سعيد بن مسلمة " .
(10) الأثر : 16651 - رواه البيهقي في السنن 4 : 82 ، بنحو هذا اللفظ من طريق ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال : " هذا هو الصحيح ، موقوف .
وكذلك رواه جماعة عن نافع ، وجماعة عن عبيد الله بن عمر .
وقد رواه سويد بن عبد العزيز ، وليس بالقوي ، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
(11) الأثر: 16652 - "عطية"، هو "عطية بن سعد العوفي"، ضعيف الحديث، مضى تضعيفه في رقم : 305 .
(12) الأثر : 16653 - " العمري " وهو " عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب " ، سلف مرارا وهذا الإسناد هو الذي أشار إليه البيهقي فيما سلف رقم 16551 ، في التعليق .
(13) الأثر : 16657 - " جعدة بن هبيرة المخزومي " ، تابعي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب .
خاله علي رضي الله عنهم .
مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 2 / 238 ،وابن أبي حاتم 1 / 1 / 526 .
وسيأتي بعد من طريقين .
(14) الأثر : 16660 - " ابن عبد الواحد " ، يقال : " عبد الله بن عبد الواحد الثقفي " ، ويقال : " فلان بن عبد الواحد ، رجل من ثقيف " ، ويقال : " يحيى بن عبد الواحد " ويقال : " عبد الواحد " .
مجهول ، وكان في المطبوعة : " عن أنس ، عن عبد الواحد " ، غير فيها وزاد ما لم يكن في المخطوطة .
و " أبو مجيب " ، الشاشي .
مجهول .
وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده 5 : 168 من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن رجل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الواحد قال : سمعت أبا مجيب .
وذكره الحافظ في تعجيل المنفعة : 518 ، في ترجمة " أبو محمد " .
وذكر نص حديث أحمد ثم قال : " وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الكنى ، فيما حكاه الحاكم أبو أحمد عنه ، من طريق ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن عبد الله بن عبد الواحد الثقفي ، عن أبي مجيب الشاشي ، فذكره .
وحكى الحاكم أنه قيل في اسم هذا الثقفي : يحيى ، وقيل : عبد الواحد .
وقال : الاختلاف فيه على شعبة " .
وفي رواية أحمد : " لقي أبو ذر أبا هريرة ، وجعل = أراه قال = قبيعة سيفه فضة " .
و " قبيعة السيف " ، هي التي تكون على رأس قائم السيف .
وقيل : هي ما تحت شاربي السيف ، مما يكون فوق الغمد ، فيجيء مع قائم السيف .
والشاربان : أنفان طويلان أسفل القائم ، أحدهما من هذا الجانب ، والآخر من هذا الجانب .
وأما " نعل السيف " ، فهو ما يكون في أسفل جفنه من حديدة أو فضة .
(15) الأثر : 16661 - خبر عمر هذا رواه أبو جعفر من طرق .
أولها هذا ، ثم رقم : 16662 ، 16663 ، 16666 .
و " سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مرارا .
روى عن عمر ، ولم يدركه .
ومن هذا ، هذا الخبر ، ورقم : 16663 .
فهذا خبر ضعيف ، لانقطاعه .
وانظر تخريج الخبر التالي ، وروايته في المسند من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم ، عن ثوبان .
(16) الأثر : 16662 - " سالم بن أبي الجعد " ، عن " ثوبان " ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشتراه ثم أعتقه .
و " سالم بن أبي الجعد " لم يسمع من ثوبان ، قال أحمد : " لم يسمع سالم من ثوبان ، ولم يلقه .
بينهما : معدان بن أبي طلحة .
وليست هذه الأحاديث بصحاح " .
وهذا الخبر رواه أحمد في المسند 5 : 278 من طريق إسرائيل ، عن منصور ، عن سالم .
ثم رواه أيضا 5 : 282 ، من طريق وكيع ، عن عبد الله بن عمرو بن مرة ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم ، عن ثوبان .
ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن منصور ، بنحوه ، وقال : " هذا حديث حسن .
سألت محمد بن إسماعيل ( البخاري ) فقلت له : سالم بن أبي الجعد سمع ثوبان ؟ فقال ! لا ؛ قلت له ، ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمع من جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .
وسيأتي من طريق سالم عن ثوبان برقم : 16666 .
وانظر تفسير ابن كثير 4 : 155 .
(17) الأثر : 16663 - انظر تخريج الآثار السالفة .
(18) الأثران : 16664 ، 16665 - " شهر بن حوشب " ، مضى توثيقه مرارا .
فهذا خبر صحيح الإسناد ، رواه أحمد في المسند 5 : 253 ، من طرق ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر .
ورواه من طريق روح ، عن معمر ، عن قتادة ، ومن طريق حسين ، عن شيبان ، عن قتادة .
ورواه أيضا 5 : 252 عن حجاج قال : سمعت شعبة يحدث عن قتادة وهاشم = قال حدثني شعبة أنبأنا قتادة قال : سمعت أبا الحسن يحدث = قال هاشم في حديثه : أبو الجعد مولى لبني ضبيعة ، عن أبي أمامة .
ثم رواه أيضا 5 : 253 ، من حجاج ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن ، من أهل حمص ، من بني العداء ، من كندة ، مختصرا .
وروى أحمد نحوه في حديث علي بن أبي طالب ، بإسناد ضعيف رقم : 788 ، 1155 ، 1156 ، 1157 .
وانظر تفسير ابن كثير 4 : 158 ، 159 .
(19) الأثران : 16664 ، 16665 - " شهر بن حوشب " ، مضى توثيقه مرارا .
فهذا خبر صحيح الإسناد ، رواه أحمد في المسند 5 : 253 ، من طرق ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر .
ورواه من طريق روح ، عن معمر ، عن قتادة ، ومن طريق حسين ، عن شيبان ، عن قتادة .
ورواه أيضا 5 : 252 عن حجاج قال : سمعت شعبة يحدث عن قتادة وهاشم = قال حدثني شعبة أنبأنا قتادة قال : سمعت أبا الحسن يحدث = قال هاشم في حديثه : أبو الجعد مولى لبني ضبيعة ، عن أبي أمامة .
ثم رواه أيضا 5 : 253 ، من حجاج ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن ، من أهل حمص ، من بني العداء ، من كندة ، مختصرا .
وروى أحمد نحوه في حديث علي بن أبي طالب ، بإسناد ضعيف رقم : 788 ، 1155 ، 1156 ، 1157 .
وانظر تفسير ابن كثير 4 : 158 ، 159 .
(20) " أوضع الراكب " ، أسرع بدابته إسراعا دون العدو الشديد .
(21) الأثر : 16666 - مكرر الخبر رقم : 16662 ، وانظر تخريج الأخبار السالفة .
(22) " الورق " ( بكسر الراء ) ، الفضة .
(23) في المخطوطة : " جسه " غير منقوطة ، والذي في مسلم : " جنباه وجبينه " والاختلاف في هذه الأحرف ذكره مسلم في صحيحه ، وأثبت ما في المخطوطة لموافقته لما في مسند أحمد رقم : 7706 .
(24) " بطح " ( بالبناء للمجهول ) ، ألقي على وجهه .
و " القاع " : الأرض المستوية الفسيحة .
و " قرقر " ، هي الصحراء البارزة الملساء .
(25) الأثر : 16667 - حديث صحيح .
رواه مسلم مطولا في صحيحه 7 : 67 ، من طريق محمد بن عبد الملك الأموي ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي صالح .
ورواه من طرق أخرى عن أبي صالح ، ومن طرق عن أبي هريرة .
ورواه أحمد في مسنده رقم : 7553 ، مطولا ، وقد استوفى أخي السيد أحمد تخريجه هناك .
ثم رواه أيضا رقم : 7706 ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، مختصرا ، وفيه : " جبينه وجبهته وظهره " فمن أجل ذلك أثبت ما كان في المخطوطة ( تعليق : 1 ) .
(26) هو المتنخل الهذلي .
(27) ديوان الهذليين 2 : 15 ، اللسان ( كنز ) ، وغيرهما كثير ، وهي أبيات جياد ، وصف فيها جوع الجائع وصفا لا يبارى ، يقول بعده ، ووصف رجلا ضاعت نعمه ، وشردته البيد :* * *لَوْ أنَّهُ جَاءَني جَوْعَانُ مُهْتَلِكٌمِنْ بُؤسِ النَّاسِ , عَنْهُ الخيْرُ مَحْجُوزُأعْيَى وقَصَّرَ لَمَّا فَاتَهُ نَعَمٌيُبَادِرُ اللَّيْلَ بالعَلْيَاء مَحْفُوزُحَتَّى يَجِيءَ , وَجِنُّ اللَّيْلِ يُوغِلُهُوالشَّوْكُ فِي وَضَحِ الرِّجْلَيْنِ مَرْكُوزُقَدْ حَالَ دُونَ دَرِيسَيْهِ مُؤَوِّبَةٌنِسْعٌ , لَهَا بِعِضَاهِ الأرْضِ تَهْرِيزُكَأنَّمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلبَّتِهِمِنْ جُلْبَةِ الجُوعِ جَيَّارٌ وإرْزِيزُلَبَاتَ أُسْوَةَ حَجَّاجٍ وَإخْوَتِهِفِي جَهْدِنا , أوْ لَهُ شَفٌّ وَتْمرِيزُ" القرف " ، ما يقرف عن الشيء ، وهي قشره .
و " الحتى " الدوم .
يقول : لا أطعمه الخسيس ، والبر عندي مخزون بعضه على بعض .
ثم يقول : ضاعت إبله ، فتقاذفته البيد ، فهو من قلقه يصعد على الروابي يتنور نارا يقصدها .
ثم قال : يدفعه سواد الليل ومخاوفه ، وقد أضناه السير ، فوقع في أرض ذات شوك ، فعلق به ، لا يكاد ينقشه من شدة ضعفه .
ثم يقول : اشتدت ريح الشمال الباردة بالليل = وهي المؤوبة ، والشمال ، هي النسع = فطيرت عنه ثوبيه الباليين ، فأخذه الجوع والبرد ، فحمي جوفه من شدة الجوع ، وذلك هو " الجيار " ، واصطكت أسنانه ، وذلك هو " الإرزيز " .
ثم يقول : لو جاءني هذا الجائع المشرد ، لكان بين أهله ، فهو عندي بمنزلة حجاج وإخوته ، وهم أولاد المتنخل ، في ساعة العسرة ، بل لكان له فضل عليهم = وهو " الشف " = ، ولكان له زيادة وتمييز = وهو " التمزيز " .
(28) في المخطوطة والمطبوعة : " لم يكن في الآية " ، بغير واو ، والصواب إثباتها .
(29) السياق : " وإ ذا كان ذلك معنى الكنز عندهم .
.
.
كان معلوما .
.
.
" .
(30) الأثر : 16671 - " أبو حصين " ، " عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي " ، شيخ الطبري ، ثقة .
مضى برقم : 12336 .
و " حصين " ، هو " حصين بن عبد الرحمن الهذلي " ، ثقة سلف مرارا ، آخرها رقم : 12193 ، 12304 .
و " زيد بن وهب الجهني" تابعي كبير ، هاجر إلى رسول الله ، ولم يدركه .
مضى برقم : 4222 ، 16527 ، 16528 .
وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه ( الفتح 3 : 217 / 8 : 244 ) ، أولهما من طريق هشيم ، عن حصين ، والثاني من طريق جرير ، عن حصين .
ورواه ابن سعد في الطبقات 4 / 1 / 166 ، من طريق هشيم ، عن حصين .
وسيرويه أبو جعفر من طريق هشيم أيضا برقم : 16674 .
(31) الأثر : 16672 - هذا مكرر الذي قبله .
(32) الأثر : 16673 - " أبو بشر " ، هو : " جعفر بن أبي وحشية " ، مضى مرارا .
وهو إسناد منقطع .
(33) الأثر : 16674 - هو مكرر الأثر السالف رقم : 16671 ، انظر تخريجه هناك .
(34) هو عمرو بن امرئ القيس ، من بني الحارث بن الخزرج ، جد عبد الله بن رواحة ، جاهلي قديم .
(35) جمهرة أشعار العرب : 127 ، سيبويه 1 : 37 ، 38 ( منسوبا لقيس بن الخطيم ، وهو خطأ ) ، ومعاني القرآن للفراء 1 : 434 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1 : 258 ، الخزانة 2 : 190 ، وغيرها ، ومضى بيت منها 2 : 21 ، وسيأتي في التفسير 22 : 68 / 26 : 99 ( بولاق ) من قصيدة قالها لمالك بن العجلان النجاري ، في خبر طويل ، يقول له :يا مَالِ , والسَّيِّدُ المُعَمَّمُ قَدْيَطْرَأُ فِي بَعْضِ رأيِهِ السَّرَفُخالَفْتَ فِي الرأيِ كُلَّ ذِي فَخَرٍوَالحقُّ , يا مَالِ , غيرُ مَا تَصِفُ.
(36) هو حسان بن ثابت .
(37) ديوانه : 413 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1 : 258 ، والكامل 2 : 79 ، واللسان ( شرخ ) ، و " الشرخ " : الحد ، أي غاية ارتفاعه ، يعني بذلك : أقصى قوته ونضارته وعنفوانه .

﴿ ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾

قراءة سورة التوبة

المصدر : تفسير : ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار