قال المنادي ومَن بحضرته: نفقد المكيال الذي يكيل الملك به، ومكافأة من يحضره مقدار حِمْل بعير من الطعام، وقال المنادي: وأنا بحِمْل البعير من الطعام ضامن وكفيل.
﴿ تفسير الجلالين ﴾
«قالوا نفقد صواع» صاع «الملك ولمن جاء به حمل بعير» من الطعام «وأنا به» بالحمل «زعيم» كفيل.
﴿ تفسير السعدي ﴾
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ أي: أجرة له على وجدانه وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ أي: كفيل، وهذا يقوله المؤذن المتفقد.
﴿ تفسير البغوي ﴾
( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ) من الطعام ( وأنا به زعيم ) كفيل ، يقوله المؤذن .
﴿ تفسير الوسيط ﴾
وهنا رد عليهم المؤذن ومن معه من حراس: قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ أى: صاعه الذي يشرب فيه، ويكتال به للممتارين.وَلِمَنْ جاءَ بِهِ أى بهذا الصاع، أو دل على سارقه.حِمْلُ بَعِيرٍ من الطعام زيادة على حقه كمكافأة له.وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ أى: وأنا بهذا الحمل كفيل بأن أدفعه لمن جاءنا بصواع الملك.ويبدو أن القائل لهذا القول هو المؤذن السابق، ولعله قد قال ذلك بتوجيه من يوسف- عليه السلام-.
﴿ تفسير ابن كثير ﴾
( قالوا نفقد صواع الملك ) أي : صاعه الذي يكيل به ، ( ولمن جاء به حمل بعير ) وهذا من باب الجعالة ، ( وأنا به زعيم ) وهذا من باب الضمان والكفالة .
﴿ تفسير القرطبي ﴾
قوله تعالى : قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيمفيه سبع مسائل :الأولى : قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . البعير هنا الجمل في قول أكثر المفسرين . وقيل : إنه الحمار ، وهي لغة لبعض العرب ; قاله مجاهد واختاره . وقال مجاهد : الزعيم هو المؤذن الذي قال : أيتها العير . والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس . قال :وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزوراوقالت ليلى الأخيلية ترثي أخاها :ومخرق عنه القميص تخاله يوم اللقاء من الحياء سقيماحتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيماالثانية : إن قيل : كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول ، وضمان المجهول لا يصح ؟ قيل له : حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق ; فصح ضمانه ، غير أنه كان بدل مال للسارق ، ولا يحل للسارق ذلك ، فلعله كان يصح في شرعهم أو كان هذا جعالة ، وبذل مال لمن كان يفتش ويطلب .الثالثة : قال بعض العلماء : في هذه الآية دليلان : أحدهما : جواز الجعل وقد أجيز للضرورة ; فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز . في غيره ; فإذا قال الرجل : من فعل كذا فله كذا صح . وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه ; بخلاف الإجارة ; فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين ; وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه ; إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده ، إذا رضي بإسقاط حقه ، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين ، كسائر العقود ; لقوله : ولمن جاء به حمل بعير وبهذا كله قال الشافعي .الرابعة : متى قال الإنسان ، من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به ; فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة ; وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من جاء بآبق فله أربعون درهما ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد . قال ابن خوير منداد ولهذا قال أصحابنا : إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك ، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر .قلت : وخالفنا في هذا كله الشافعي .الخامسة : الدليل الثاني : جواز الكفالة على الرجل ; لأن المؤذن الضامن هو غير يوسف - عليه السلام - قال علماؤنا : إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل ، أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة ، وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه ، هل يلزمه ضمان المال أم لا ؟ فقال الكوفيون : من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات ; وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه . وقال مالك والليث والأوزاعي : إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال ، ويرجع به إلى المطلوب ; فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال : لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال ; والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم ، وإنما يطلب بمال ; فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه ، وعزه منه ; فلذلك لزمه المال . واحتج الطحاوي للكوفيين فقال : أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له ; لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال ، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به .السادسة : واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال ; هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما ؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق : يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه ; وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال : لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب ; لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى ، إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ من الحميل ، لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة ; وهذا قول حسن . والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء . وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على الكفيل وبرئ صاحب الأصل ، إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء ; واحتج ببراءة الميت من الدين ، بضمان أبي قتادة ، وبنحوه قال أبو ثور .السابعة : الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، مما يتعلق بالذمة من الأموال ، وكان ثابتا مستقرا ; فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر ; لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة ; وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه ، ويسجن المدعى عليه الحد ، حتى ينظر في أمره . وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص ، وقالا : إذا قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام ; واحتج لهم الطحاوي بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة .
﴿ تفسير الطبري ﴾
( قالوا نفقد صواع الملك ) ، يقول: فقال لهم القوم: نفقد مشربة الملك .* * *واختلفت القرأة في قراءة ذلك.فذكر عن أبي هريرة أنه قرأه : " صَاعَ المَلِكِ"، بغير واوٍ , كأنه وجَّهه إلى " الصاع " الذي يكال به الطعام.* * *وروي عن أبي رجاء أنه قرأه: " صَوْعَ المَلِكِ".* * *وروي عن يحيى بن يعمر أنه قرأه: " صَوْغَ المَلِكِ"، بالغين , كأنه وجَّهه إلى أنه مصدر من قولهم: " صاغ يَصُوغ صوغًا " .* * *وأما الذي عليه قرأة الأمصار: فَ( صُوَاعَ المَلِكِ ) , وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة عليها .* * *و " الصواع " ، هو الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام. وكذلك قال أهل التأويل .*ذكر من قال ذلك:19525- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس في هذا الحرف: ( صواع الملك ) قال: كهيئة المكُّوك . قال: وكان للعباس مثله في الجاهلية يَشْرَبُ فيه19526- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس في قوله: ( صواع الملك ) ، قال، كان من فضة مثل المكوك . وكان للعباس منها واحدٌ في الجاهلية.19527- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن شريك , عن سماك , عن عكرمة في قوله: ( قالوا نفقد صواع الملك ) ، قال: كان من فضة.19528- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير: أنه قرأ: ( صواع الملك ) ، قال وكان إناءه الذي يشرب فيه , وكان إلى الطول ما هو.19529- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سويد بن عمرو , عن أبي عوانة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير: ( صواع الملك ) ، قال، المكوك الفارسي.19530- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا أبو عوانة, عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير قال، ( صواع الملك ) ، قال، هو المكوك الفارسيّ الذي يلتقي طرفاه , كانت تشرب فيه الأعاجم.19531- ... قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء , عن جويبر , عن الضحاك , في قوله: ( صواع الملك ) ، قال، إناء الملك الذي كان يشرب فيه.19532- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا يحيى ، يعني ابن عباد ، قال، حدثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال: ( صواع الملك ) ، مكّوك من فضة يشربون فيه . وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية.19533- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن قتادة: ( صواع الملك ) ، إناء الملك الذي يشرب فيه.19534- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا سعيد بن منصور قال، حدثنا أبو عوانة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , في قوله: ( صواع الملك ) ، قال: هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه.19535- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد قال،" الصواع " ، كان يشرب فيه يوسف.19536- حدثنا محمد بن معمر البحراني قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال، حدثنا صدقة بن عباد , عن أبيه عن ابن عباس: ( صواع الملك ) ، قال، كان من نحاس .* * *وقوله: ( ولمن جاء به حمل بعير ) ، يقول: ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام، كما:-19537- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد , عن قتادة قوله: ( ولمن جاء به حمل بعير ) ، يقول: وقر بعير.19538- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله تعالى: ( حمل بعير ) ، قال: حمل حمار ، وهي لغة. ( 5 )19539- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قال ،19540- وحدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله , عن ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قوله: ( حمل بعير ) قال: حمل حمار ، وهي لغة.19541- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله .19542- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد قال، قوله: ( حمل بعير ) قال، حمل حمار.* * *وقوله، ( وأنا به زعيم ) ، يقول: وأنا بأن أوفيّه حملَ بعير من الطعام إذا جاءني بصواع الملك كفيلٌ .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .*ذكر من قال ذلك:19543- حدثني علي قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس قوله: ( وأنا به زعيم ) ، يقول: كفيل.19544- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قوله: ( وأنا به زعيم ) ،" الزعيم "، هو المؤذّن الذي قال: أَيَّتُهَا الْعِيرُ .19545- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله .19546- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , مثله .19547- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر , عن ابن جريج قال: بلغني عن مجاهد , ثم ذكر نحوه .19548- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد , عن ورقاء بن إياس , عن سعيد بن جبير: ( وأنا به زعيم ) ، قال: كفيل.19549- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد , عن قتادة , قوله: ( وأنا به زعيم ) : أي: وأنا به كفيلٌ.19550- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن قتادة: ( وأنا به زعيم ) ، قال: كفيل.19551- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر , عن جويبر , عن الضحاك: ( وأنا به زعيم ) ، قال: كفيل.19552- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك , فذكر مثله .19553- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز , عن سفيان , عن رجل , عن مجاهد: ( وأنا به زعيم ) ، قال: كفيل.19554- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة , عن ابن إسحاق: قال لهم الرسول: إنه من جاءنا به فله حمل بعير، وأنا به كفيلٌ بذلك حتى أؤدّيه إليه.* * *ومن " الزعيم " الذي بمعنى الكفيل، قول الشاعر: ( 6 )فَلَسْتُ بِآمِرٍ فِيهَا بِسَلْمٍوَلَكِنِّي عَلَى نَفْسِي زَعِيمُ ( 7 )وأصل " الزعيم " ، في كلام العرب: القائم بأمر القوم , وكذلك " الكفيل " و " الحميل " . ولذلك قيل: رئيس القوم زعيمهم ومدبِّرهم. يقال منه: " قد زَعُم فلان زعامة وزَعامًا "، ( 8 ) ومنه قول ليلى الأخيلية:حَتَّى إذَا بَرَزَ اللِّوَاءُ رَأَيْتَهُتَحْتَ اللِّوَاءِ عَلَى الخَمِيسِ زَعِيمَا ( 9 )* * *----------------------الهوامش:( 5 ) في المطبوعة والمخطوطة :" حمل طعام" ولا معنى له ، والصواب ما أثبت ، وهو تفسير لقوله :" بعير" ، انظر ما سلف ص : 162 ، رقم : 19477 ، 19478 ، 19523 ، 19524 وصوبت ذلك لقوله :" وهي لغة" لأنه زعموا ذلك لغة في الحمار ، أما" الطعام" ، فلا يصح أن يكون فيه لغة يقال لها " بعير" ! .( 6 ) هو حاجز بن عوف الأزدي السروي اللص الجاهلي ، وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة :" وقال المؤسى الأزدي" ، وأخشى أن يكون" المؤسى" تصحيف لنسبته ، وهي" السروى" ، نسبة إلى" السرأة" وهي جبال الأزد .( 7 ) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 : 315 ، وبعد البيت ، وفيه تمام معناه :بِغَزْوٍ مِثْلِ وَلْغِ الذِّئْبِ حَتَّىيَنُوءَ بِصَاحِبي ثَأْرٌ مُنِيمُوهذا البيت في لسان العرب مادة ( ولغ ) ، منسوبًا لحاجز اللص .( 8 ) قوله :" وزعامًا" ، هذا المصدر مما أغفلته معاجم اللغة ، فليقيد في مكانه .( 9 ) اللسان ( زعم ) وأمالي القالي 1 : 248 ، وسمط اللآلئ 561 ، وتمام تخريجها هناك ، من قصيدة لها تعرض فيها بابن الزبير ، وقبل البيت :وَمُخَرَّقِ عَنْهُ القَمِيصُ تَخَالُهوَسْطَ البُيُوتِ مِنَ الحَياء سَقِيمَا.
﴿ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾